المحقق الحلي
223
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ولو أفرد بالبيع نزّل على القولين ، ومن الأصحاب من أوجب الشفعة في العبد ، دون غيره من الحيوان ، وفي ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما تضر قسمته تردّد ، أشبهه أنها لا تثبت . ونعني بالضرر ، ألا ينتفع به بعد قسمته ، فالمتضرر لا يجبر على القسمة ، ولو كان الحمام أو الطريق أو النهر ، ممّا لا يبطل منفعته بعد القسمة أجبر الممتنع وتثبت الشفعة ، وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث تسلم البئر لأحدهما ، وفي دخول الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الأرض تردّد ، إذ ليس
--> ( 1 ) قال شيخ الجواهر قدس سره ناقلا عن الشهيد وغيره : « إلا أنا لا نعرفه » . ( 2 ) الجواهر 37 / 255 .